حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى
محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2745 لسنة 5 قضائية .
المقام من
السيدة / أميمة حسنى حسين
ضد
السيدة / إيمان صلاح الدين أحمد نصار
الإجراءات
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 2745 لسنة 5 القضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق وحكم الإحالة تتحصل فى أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2190 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد السيدة / تماضر إبراهيم صالح ثم صححت شكل الدعوى بإدخال المستأنفة وذلك بطلب الحكم بإلزام هما بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم 7 بالعقار رقم 3أ شارع فؤاد باشا ، منشية البكرى ، مصر الجديدة ، بذات شروط العقد الأصلى المبرم مع والدها . واستندت فى ذلك إلى أن هذه العين كان قد استأجرها والدها المرحوم / صلاح الدين عمار من مالكها الأصلى فى 1/1/1961 . ثم أبرم فى 1/8/1965 ، مع مورث المستأنفة الذى انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، عقد إيجار جديد امتداداً للعقد الأصلى عن ذات الشقة . وبعد وفاة والدها استمرت هى ووالدتها فى الإقامة بالعين ، وبعد وفاة والدتها انفردت المستأنفة ضدها بالإقامة فيها ، مما رأت معه أحقيتها فى امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وبجلسة 29/3/2001 ، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدها عن عين التداعى بذات شروط العقد المؤرخ 1/8/1965 . وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء ، فقد أقامت الاستئناف رقم 65 لسنة 25 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/5/2002 ، بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة ( 7 ) من الدستور ، وكذلك للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية الخاصة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 ، فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة البيان وبدستوريته ، وبتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نُشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية ، بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.