قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (31) من لائحة شركات توزيع الكهرباء والمعدلة بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محيى الدين أحمد رشوان
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (31) من لائحة شركات توزيع الكهرباء والمعدلة بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 معدلة بالقرار الصادر سنة 2005 ، ولما كانت الشركة المذكورة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، متضمنًا النص على أن تسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التجارية التى تحكم علاقتها بالمتعامين معها أو مع الشركات التابعة لها ، ومن بينها الشركة المدعى عليها الثانية ، لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.