حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 144 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 144 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق61 شعبان سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- الدكتورة / حميدة محمد عبد الحميد جوهر
2- الدكتورة / نادية محمد عبد الحميد جوهر
3- الدكتورة / نديدة محمد عبد الحميد جوهر
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
5- السيد/ محمد أحمد فؤاد سرى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر يولية عام 1997- أودع المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيات كن قد قمن برفع الدعوى رقم 2297 لسنة 1991 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس "فى الدعوى الماثلة " طالبين إخلاءه من الشقة رقم 2 بالعقار رقم 14 شارع المرعشلى - الزمالك - قسم قصر النيل القاهرة والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1950 بين والده المتوفى وملاك سابقين للعقار، كما أقام المدعى عليه الخامس دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعيات بتحرير عقد إيجار له عن الشقة عين النزاع- وبجلسة 30/10/1994 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وبإلزام المدعيات بتحرير عقد إيجار للمدعى عليه الخامس عن شقة النزاع- وإذ لم ترتض المحكوم ضدهن هذا القضاء فقد طعنَّ عليه بالاستئناف رقم 20874 لسنة 111 "قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وفى الموضوع برفض الدعوى الأصلية وإخلاء المطعون ضده الخامس من شقة النزاع، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8507 لسنة 65 "قضائية " حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لنظره من جديد، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعيات بعدم دستورية المادة سالفة الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعيات برفع الدعوى الدستورية فقد أقمن الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية - وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ورفض ماعدا ذلك من طلبات، (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته ) ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم "تاريخاً" لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية >
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.