قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 205 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (100) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / درية محمد عمر حسن
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (100) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت طعنًا على الفقرة الثانية من المادة (100) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 611 لسنة 2003 المعدلة بالقرار رقم 1454 بتاريخ 5/5/2008 .
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن لائحتها يتحدد تكييفها بمجال سريانها حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، بما مؤداه ألا يعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.