قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بانتهاء الخصومة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / أحمد عبد الرحمن جهاد
2– السيد / عزت محمود محمد عبد النبى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، ، 7 ، 8، 9 ، 10 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادة الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لمصلحة المدعيين ينحصر فى نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من التزام المكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها ، وما نص عليه البند (11) من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون السالف والمتعلق بخدمات التشغيل للغير ، وإذ سبق لهذه المحكمة أن قضت بدستورية المادة (5) المشار إليها وذلك بقضائها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (43) مكرر بتاريخ 26/10/2009، كما قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون ذاته ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 ( تابع ) فى 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بانتهاء الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.