حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين ( 95 و96 ) وملحقاتهما من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ومصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمد إبراهيم الروينى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ
الإجراءات
بتاريخ 18 من مارس 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 95 و96 ) وملحقاتهما من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1998 ضرائب كلى كفر الشيخ طعناً فى القرار رقم 317 لسنة 1997 كفر الشيخ ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً دفع المدعى بجلسة 24/12/1998 بعدم دستورية المادتين ( 65 و96 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، قبل تعديلهما بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها . وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر يبيح له الإقرار بالترك ، وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك . فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ومصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 95ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 96ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 65ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.