حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحومة / فتحية عبد الفتاح قنديل وهم :
السيد/ عبد الخالق محمد احمد عبده
السيد / طارق محمد احمد عبده
السيدة/ الاميرة بدر محمد احمد عبده
السيدة/ سلوى محمد احمد عبده
السيدة/ نريمان محمد احمد عبده
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / كامل سليم فاضل
4- السيدة / وفاء أمين محمد بدر
الإجراءات
بتاريخ 21 من فبراير سنة 2001 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2039 لسنة 2000 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابعة ابتغاء الحكم بانتهاء وفسخ عقد إيجار المحل موضوع التداعى المؤجر لهما وتسليمه لهم خالياً ، لانتهاء مدة العقد المتفق عليها وعدم رغبتهم فى تجديده ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة ، وضمنوا صحيفتها تحديداً لطلباتهم التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، والتى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.