حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 1996
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 1996
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 مايو سنة 1996 الموافق 16 ذو الحجة سنة 1416 ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
- السيد / فؤاد مختار حسنى
ضد
1- السيد / رئيس الوزراء
2- السيدة / فاتن حسنى حسن خضر
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 584 لسنة 1994 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليها الثانية بغية القضاء بعدم أحقيتها -بوصفها مطلقته وحاضنة صغيرتهما "سها"- فى شغل مسكن الزوجية · وبجلسة 28/2/1995 قضت تلك المحكمة برفض دعوى المدعى ، الذى استأنف ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 132 لسنة 95 قضائية · وبجلسة 29/6/1995 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الخاصة باستقلال صغار المطلق وحاضنتهم بمسكن الزوجية المؤجر إذا لم يهيئ لهم مسكناً مستقلاً مناسباً خلال فترة العدة · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية خلال أجل حددته؛ فأقام الدعوى الماثلة إبان ذلك الآجل ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى السادس من يناير 1996 فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية الذى قضى فى منطوقه -ضمن ما قضى به- بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما تضمنته من "ثانيا" -تقييدها حق المطلق- إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها؛ نهايتها عدة مطلقته " · وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الثامن عشر من يناير سنة 1996 ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلاً لا يقبل تأويلا أو تعقيباً من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها؛ فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تعتبر منتهية بعد أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية المشار إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.