قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (78) من لائحة الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة " سابى " رقم 420 لسنة 1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد هانئ حسين عبد المجيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
5 - الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة ( سابى )
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (78) من لائحة الشركة المصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقة " سابى " رقم 420 لسنة 1995.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح ، تنحسر عن اللوائح الى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص ، وذلك اياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة ، تخضع لقواعد القانون الخاص ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.