حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 135 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء الم كان المؤجر ، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، إلا لأحد الأسباب التى بينتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مهران عبد الحكيم مهران
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد / سعيد توفيق سعيد الممثل القانونى ومدير شركة التوفيق للتوكيلات التجارية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من أغسطس 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، إلا لأحد الأسباب التى بينتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 1999 كلى إيجارات ، أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر بينهما ، على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهى فى 31/8/1999 ، فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بالإخلاء ، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة ، وبجلسة 18/4/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 7948 لسنة 117 ق . س ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالباً الحكم بإلغائه ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 14/11/2002 فى الجريدة الرسمية العدد (46) ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.