قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 248 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 248 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 248 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / محمد السعيد يوسف النجار
2 - السيد / السيد فهمى العشماوى
3 - السيدة / عزيزة السيد محمد حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن خدمة المدعين بالشركة التى كانوا يعملون بها قد انتهت بالاستقالة ولم تنته بسبب إلغاء الوظيفة وهى الحالة التى تم إلغاؤها بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم فى الطعن على هذا النص ، وذلك وفقاً لما انتهت إليه هذه المحكمة فى القضيتين رقمى 221 لسنة 20 قضائية " دستورية " و110 لسنة 23 قضائية " دستورية بجلسة 8/11/2009 ، وتكون هذه الدعوى تبعاً لذلك غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.