حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 ديسمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته الأستاذة المستشار تهانى محمد الجبالى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / عماد جورج مترى
2 - السيدة / أمانى اسكندر رزق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / لكلوك سيف فام
الإجراءات
بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2000 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 64 لسنة 2000 ك . جرجا " مأمورية جرجا " بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للمحل المؤجر لهما من المدعى عليه الرابع ، بعد أن اختلفا معه على تحديدها ، وبعد أن طلب المدعى عليه الرابع رفض هذه الدعوى ، تأسيساً على أن المحل المؤجر لهما تسرى عليه الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وقدرها 10% بصفة دورية ، دفع المدعيان بعدم دستورية تلك الفقرة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 المشار إليه ، بعد أن حددت فى فقرتيها الأولى والثانية الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى ، وموعد سريان هذا التحديد ، ونصت فى الفقرة الثالثة على أن تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد ، نصت فى فقرتها الرابعة والأخيرة محل الطعن الماثل قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، على أن " تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر " .
وحيث إن هذه المسألة عينها ؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 11/5/2003 ، والقاضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 . إذا كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها عينية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته الأستاذة المستشار تهانى محمد الجبالى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.