حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 167 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 167 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 687 لسنة 2000 تهرب ضريبى ، طالبة عقابه بالمواد (1 , 3/2 و5 و12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بهذا القانون ، حكمت المحكمة غيابياً بتغريمه مائتى جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الضرائب مبلغ 8ر21 جنيه و 10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير . عارض المدعى فى هذا الحكم وأثناء نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية نص البند (11) من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ؛ وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه وإن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة فى نهايتها ، والفقرة الحادية عشر من البند الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، إلا أنه وقد اقتصر دفعه أمام محكمة الموضوع على الفقرة الحادية عشرة من البند ثالثاً من الجدول المشار إليه وهو ما انصرف تقدير المحكمة لجدية الدفع والتصريح برفع الدعوى الدستورية إليها وحدها فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا بالنسبة لتلك الفقرة دون الفقرة الثامنة ، ذلك أن الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة تكون قد رفعت بالتجاوز عما صرحت به محكمة الموضوع ، ومن ثم تكون قد اتصلت بالمحكمة بغير الأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية المطروحة ، سبق للمحكمة أن حسمتها بقضائها الصادر فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، بتاريخ 8/2/2004 والذى قضى بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها العاشر " تابع أ " بتاريخ 4/3/2004 ، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.