حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يحيى طلعت عبد السميع
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / رضا محمد عيسى وشهرتها حنان
وطلب التدخل المقام من
السيد / محمود عبد العال محمود " منضماً إلى المدعى "
ضد
1- يحيى طلعت عبد السميع
2- السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مارس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وآخرين ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 962 لسنة 1995 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليها الخامسة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 9/6/1964 المحرر بين مورث المدعين ووالدة المذكورة عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى ، على سند من أن الأخيرة كانت تستأجر الشقة عين النزاع بموجب عقد الإيجار سالف البيان حتى تاريخ وفاتها فى 14/11/1994 ، وبجلسات المرافعة وجهت المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الدستورية دعوى فرعية بطلب إلزام المدعين فى الدعوى الموضوعية بتحرير عقد إيجار لها لأحقيتها فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار بصفتها ابنة المستأجرة الأصلية إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه آنفاً ، وبجلسة 21/1/1998 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم فيها بتحرير عقد إيجار للمدعى عليها الخامسة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 3574 لسنة 115 مستأنف القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف دفعوا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فقررت المحكمة بجلسة 15/12/1998 تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 6/3/1999 وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فأقام المدعى دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وبتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 1999 أودع السيد / محمود عبد العال محمد قابل قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة دعوى تدخل المذكور انضمامياً للمدعى فى الدعوى الدستورية المعروضة ، فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، على سند من أنه أقيمت ضده الدعوى رقم 2940 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة من المدعو صلاح الدين سليمان عامر طلباً للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له ، امتداداً لعقد الإيجار الصادر لصالح والده ، لاستفادة الطالب من الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، على نحو ما يجيزه النص الطعين بالمخالفة لأحكام الدستور .
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى ، فإنه يشترط لقبوله وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الطالب فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية ، وذلك بأن يكون الحكم فى هذا الدفع مؤثراً على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات ، وإذ كان ذلك ، وكان طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة غير ممثل فى الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية ، ومن ثم لا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية المعروضة ، فإن تدخله فيها يكون غير مقبول ، ويغدو متعيناُ بالنسبة لدعواه القضاء بعدم قبولها .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه : " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.