حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 199 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 199 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد السلام حسان إسماعيل المراغى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- ورثة المرحوم / محمد فؤاد عبد الحميد وهم:-
1- عبد الرحمن محمد فؤاد عبد الحميد
2- إبراهيم محمد فؤاد عبد الحميد
3- إسماعيل محمد فؤاد عبد الحميد
4- عبد الله محمد فؤاد عبد الحميد
5- أبو بكر محمد فؤاد عبد الحميد
6- فاطمة محمد فؤاد عبد الحميد
7- عيشة محمد فؤاد عبد الحميد
8- مريم محمد فؤاد عبد الحميد
9- خديجة محمد فؤاد عبد الحميد
10- أم إبراهيم زوجة المرحوم المستأجر الأصلى
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / عبد الرحمن محمد فؤاد عبدالحميد ( أحد المدعى عليهم ) أقام الدعوى رقم 4753 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه عن الشقة محل النزاع ، على سند من أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلى لها قبل وفاته ، وأقام المدعى دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه من العين لعدم سداد الأجرة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى فى الدعوى الفرعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " . وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة او الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.