حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الأستاذ/ السيد أحمد شرف المصرى المحامى
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ صديق محمود صديق محمد
4 - السيد/ كامل محمود صديق محمد
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيه سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 1073 لسنة 1999 كلى إيجارات الجيزة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب إخلائهما من المقهى الذى كان مؤجراً لمورثهما، والمبين بصحيفة الدعوى ، مستنداً فى ذلك إلى وفاة المستأجر الأصلى ، واستمرار المطعون ضدهما فى الانتفاع بالعين، على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 16477 لسنة 116 ق . س القاهرة ، بطلب الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف، وإخلاء المستأنف ضدهما من العين، واحتياطياً تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد للمستأنف، لإقامة دعوى دستورية ، طعناً على نصى المادتين الأولى والخامسة من القانون 6 لسنة 1997. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى :-
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى :-
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصَّر وبلغَّ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ".
كما تنص المادة الخامسة على أنه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فيُعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002.
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.