حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى
ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2523 لسنة 5 قضائية .
المقامة من
ورثة المرحوم / سعد محمد الجابرى وهم :
1 ــ السيد / أشرف سعد محمد الجابرى
2 ــ السيد / عادل سعد محمد الجابرى
3 ــ السيدة / فتحية سعد محمد الجابرى
4 ــ السيدة / وفاء سعد محمد الجابرى
5 ــ السيدة / عزة سعد محمد الجابرى
ضد
1 ــ السيدة / مشيرة يوسف حسن أحمد
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2523 لسنة 5 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت ضد المستأنفين الدعوى رقم 4792 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإثبات ترك والدتها المرحومة / روحية داوود عبد الرحيم الشقة رقم (7) الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم (4) شارع علان المتفرع من شارع ابن سندر بالزيتون محافظة القاهرة لها ، وامتداد عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1973 إليها ، وإلزام المدعى عليهم المستأنفين بتحرير عقد إيجار لها بذات الأجرة الأصلية ، تأسيساً على أنها أقامت بالشقة محل النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى الآن ، وأن والدتها المستأجرة الأصلية تركت لها الشقة قبل وفاتها لتقيم فيها ، وبجلسة 22/3/2001 قضت المحكمة بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1973 للمدعية المستأنف ضدها وألزمت المدعى عليهم المستأنفين بتحرير عقد إيجار لها بذات الشروط الواردة فى ذلك العقد ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء ، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 2523 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 18/6/2002 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادتين رقمى ( 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.