قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد
مرعى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حســـــــن
فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 38 قضائية " دستورية
".
المقامة من
مصطفى سليمان جاد
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - حسن عبد العزيز حسن على الوسيمى
3 - ورثة المرحوم رمضان عبد الله سعد الدين وهم
:
أ - فتحية أحمد فرج
ب - محمد
رمضان عبد الله سعد الدين
ج - سماح
رمضان عبد الله سعد الدين
د - ليالى
رمضان عبد الله سعد الدين
هـ - سلوى
رمضان عبد الله سعد الدين
4 - المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى
5 - أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
بالجيزة
6 - رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق
بالجيزة
7 - مدير مديرية المساحة بالجيزة
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق لها أن حسمت أمر دستورية نص المادة (9) من قانون 114 لسنة
1946 بتنظيم الشهر العقارى بحكمها الصادر بجلسة 6/12/1997 فى القضية رقم 59 لسنة
17 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر ذلك الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم (51) الصادر فى 18/12/1997. وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى
المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من
جديد لمراجعته.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.