حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يوليو 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 23 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من شهر يولية 2013 م، الموافق الثامن
والعشرين من شهر شعبان 1434 ه .
برئاسة
السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى
النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز
الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد محمد عبدالواحد البربرى
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد وزير العدل
4-
السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
5-
السيد مدير نيابة ناصر الجزئية
6-
السيد رئيس دائرة جنح ناصر
7-
السيد رئيس قسم المطالبة بمحكمة بنى سويف
8-
السيد محضر أول محكمة ناصر الجزئية
الإجراءات
بتاريخ 23/5/2007 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على
جهتى القضاء العادى والإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول
الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن واقعات الدعوى – على ما يتبين من صحيفتها وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه سبق تعيين
المدعى حارساً على منقولات تم الحجز عليها لصالح وزارة العدل لعدم قيام المدعو/
شكرى عبد الفتاح محمد بسداد الرسوم القضائية المستحقة عليه، وإذ تبين عند التنفيذ
عدم وجود الأموال المحجوز عليها، فقد تم تقديم المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة
رقم 12997 لسنة 2005 جنح ناصر بتهمة تبديد المنقولات المحجوز عليها، فقضت المحكمة
غيابياً بحبس المدعى ستة أشهر وكفالة مائة جنيه، ومن ناحية أخرى كان المدعى قد أقام
الدعوى رقم 3478 لسنة 7 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة بنى سويف" طعناً
على قرار النيابة العامة بتقديمه للمحاكمة الجنائية ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة
تنازعاً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو- وعلى ماجرى
به قضاء هذه المحكمة - أن يُطرح النزاع عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها،
وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام
الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر
إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة
المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ماتقدم وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الراهنة - وفقاً لحكم
المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه- ما يدل على تمسك
جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من
مستندات تفيد إقامته الدعوى رقم 3478 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى إذ لا
تكشف الشهادة الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن الإجراءات التى
اتخذتها المحكمة وتفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها.
وحيث إنه متى كان ماتقدم وكانت الأوراق قد أجدبت من دليل على تمسك جهة القضاء
الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على
الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم
قبول الدعوى الماثلة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.