حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 104 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 21 قضائية " دستورية ". بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية .
المقام من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
ضد
1 ــ السيد / ناجى منير رياض جرجس
2 ــ السيدة / تغريد منير رياض جرجس
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر ، إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ( المدعى فى الدعوى الماثلة) أقام الدعوى رقم 20281 لسنة 1991 كلى إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف ضده الأول ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى ، والتى كانت مؤجرة لمورثه المرحوم منير رياض جرجس بموجب العقد المؤرخ 1/6/1973 ، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة ، قدم المستأنف ضده الأول طلباً عارضاً بإلزام المستأنف بصفته بتحرير عقد إيجار عن شقة التداعى ، بما له من حق الاستمرار فى شغل العين بعد وفاة والده ، ثم تدخلت المستأنف ضدها الثانية فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعى ، باعتبارها ابنة المستأجر الأصلى ، وكانت تقيم معه وترعاه بعد وفاة والدتها ، ومن ثم يمتد لها عقد الإيجار ، عملاً بحكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وبجلسة 31/1/1993 قضت المحكمة بقبول تدخل المستأنف ضدها الثانية خصماً هجومياً فى الدعوى شكلاً وبإلزام المستأنف بصفته بتحرير عقد إيجار لكل من المستأنف ضدهما ، وبرفض دعوى المستأنف ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على المادة (29) المشار إليها . وإذ لم يرتض المستأنف هذا الحكم ، فقد أقام الاستئناف رقم 2398 لسنة 110 قضائية ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد أوقفت بجلسة 17/3/1999 الفصل فى الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة المشار إليها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار ، الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف الذكر ، وقضاء بدستوريته ) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.