حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2و6 من القرار بقانون المشار اليه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ.
برياسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
اصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / لطيفه لور سلطان.
ضد
1-
السيد/ رئيس الجمهورية .
2- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات .
3-
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
4-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان والتعمير .
5- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
6- السيد / عادل أحمد عيسى
7- السيد/ رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه.
" الإجراءات
"
بتاريخ 21 فبراير سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبه الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 و6 من القرار بقانون المشار اليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكره طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7330 لسنة 1980مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة للمدعى عليه الرابع عن العقار المملوك لها وعدم نفاذه فى حقها مع تسليمه إليها ، غير أن محكمة جنوب القاهرة احالت الدعوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 152 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 كطلبها لرفع دعواها الدستورية ثم بجلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ القرار السابق ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : ا- ......... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " ، ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما أتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضة المشرع على نحو امر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، ويعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل إنقضائه وإلا كانت غير مقبوله .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد أبدت دفعها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا غايته 27 ديسمبر سنة 1981 هو تاريخ الجلسة التى أجلت إليها الدعوى ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 21 فبراير سنة 1982 ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد إن قضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ، ولا يغير من ذلك إعادة تأجيل محكمة الموضوع الدعوى إلى جلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ قرارها السابق ، وذلك إن العبره فى هذا الشأن بالميعاد الذى حددته المحكمة بأعتباره ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا به على ما سلف بيانه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.