قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 71 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من شهر إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / جمعة ثابت عبد السلام شلابى
2 - السيد / أحمد كريم سليم جمعة
3 - السيد / ناجى فايز عبد النبى خليل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بالفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3)، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3)، المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى (3، 4) من المادة ذاتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية "، والذي قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها " .وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (45 مكررًا ب) الصادر بتاريخ 12/11/2014. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها،أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 6/2012 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.