حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة وفض التنازع القائم بين محكمة القضاء الادارى و القضاء العادى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ شريف السيد محمود حسين درويش
ضد
1- السيدة / دينا داود جميل فطانى
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى
4- السيد مدير عام شهر عقارى الإسكندرية
5- السيد قنصل عام المملكة العربية السعودية
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من فبراير لسنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بتعيين محكمة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليها الأولى والمثار أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 3719 لسنة 63 قضائية "إسكندرية "، وعدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فى الدعوى رقم 215 لسنة 2008 أسرة العطارين بالإسكندرية بشأن الموضوع ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 3719 لسنة 1963 ق قضاء إدارى إسكندرية طالبا إلغاء قرار وزير الداخلية السعودى بالتصديق على عقد الزواج المحرر بينه وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 12/4/2000 والمصدق عليه من مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية بتاريخ 12/9/2006 على سند من أن موافقة وزير الخارجية السعودى على عقد الزواج باعتباره زواجا عرفيا يخالف حقيقته كزواج رسمى ، وأدى ذلك أن أصبحت هناك وثيقتان للعلاقة ذاتها الأولى عرفية والأخرى رسمية ، ورتبت كل منهما حقوقا والتزامات مختلفة - وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه أمام القضاء الإدارى ببطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية السعودى وما يستتبعه من بطلان وثيقة الزواج الصادرة من مأمورية الشهر العقارى . وفى الوقت ذاته أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 205 لسنة 2008 أسرة العطارين بطلب تطليقها طلقة بائنه للخلع استنادا إلى العقد الصادر من مأمورية الشهر العقارى باعتباره تضمن حقوقا أصلح لها من تلك الحقوق المترتبة على وثيقة الزواج الرسمية . وإذ ارتأى المدعى أن تمسك كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى بالفصل فى الدعوى على النحو السالف بيانه يمثل تنازعا إيجابيا فقد لجأ إلى إقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص- وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن جهة القضاء العادى وإن جرى تداول الدعوى أمامها فى القضية 215 لسنة 2008 أسرة العطارين، إلا أن المدعى لم يرفق بطلبه المعروض- إعمالاً لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء المذكورتين يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.