قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد
الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 67 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
عياد عبد الحليم عازر بطرس
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس
الوزراء
3 - وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 - رئيس
مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 6/2/2016، فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية "، والذى
قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (6 مكرر) من الجريدة الرسمية
بتاريخ 15/2/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين
(48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته.
متى كان ذلك،
فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت،
ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.