حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1988 م الموافق 12 جمادى الأولى سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
:
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1-
السيد / سليم إبراهيم سليم رطل.
2-
السيد / رفيق إبراهيم سليم رطل.
3-
ورثه المرحومة / مارى كريستيان إبراهيم رطل.
4-
السيدة / ماجى إبراهيم سليم رطل.
5-
السيدة / ليلى مارتين إبراهيم رطل.
6- السيدة / بارب بوليت جانين يوسف نورى عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتيها القاصرتين.
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء.
3-
السيد وزير المالية .
4-
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات.
5- السيد مدير عام إداره أملاك الدولة .
6-
السيد وزير العدل.
7-
السيد أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
8-
السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقصر النيل.
9-
السيد رئيس مجلس إداره الشركة المصرية لإعاده التأمين.
10-
السيد أحمد فريد أبو دبش.
" الإجراءات "
بتاريخ 11يولية سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3642 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3 يولية سنة 1954 الصادر من مصلحة الأملاك إليهم وإلى مورثهم وتسليمهم الأرض السابق وضعها تحت الحراسة وبعد ضم الدعويين – أحالت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الدعوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و قيدت الدعوى برقم 62 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 وحددت للمدعين شهرا لرفع الدعوى الدستورية ثم أجلت الدعوى فى تأجيلات متتالية حتى جلسة 13 يونية سنة 1982 وبتلك الجلسة حددت المحكمة للمدعين شهرا آخر لرفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ..............(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثه اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن ".
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحه عامه حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك وكان الحاضر عن المدعيه قد أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 امام محكمة القيم بجلسه 22 نوفمبر سنة 1981 فصرحت له برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهر ينتهى فى 22 ديسمبر سنة 1981 ولكن المدعين لم يودعو صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 11 يولية سنة 1982 ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد إن قضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد حددت بجلسة 13 يونيه سنة 1982 للمدعين شهرا أخر لتنفيذ قرارها السابق ، إذ أنها بذلك تكون قد تجاوزت الحد الأقصى الذى حدده القانون لرفع الدعوى الدستورية على ما سلف بيانه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.