قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الماده 32 من اللائحة الداخليه للدراسات العليا بكلية السياحه و الفنادق بجامعة الاسكندرية
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لســنة 24 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) ملف الدعوى رقم 1405 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيدة/ شويكار سعد مصطفى أحمد
ضـــــــــــد
1- السيد رئيس جامعة الإسكندريـــــــــة
2- السيد عميد كلية السياحة والفنادق
بجامعة الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية رقم 144 لسنة 24 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة 1993، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 49 لسنة 2006 فيما تضمنه من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 12 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/3/2015. ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - وهى عينية بطبيعتها -تكون منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.