حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل في التنازع القائم بين حكمين نهائين
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / رشا نعمان محمد السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد/ محمد محمود دياب
"الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من يونيو 2014, أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الفصل فى التنازع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 28314 لسنة 2008 جنح مستأنف الدخيلة بجلسة 6/1/2009, والحكم الصادر فى القضية رقم 1254 لسنة 67 ق استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 1/8/2012.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها, طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت, بطريق الادعاء المباشر, ضد المدعى عليه الأخير؛ الجنحة رقم 91288 لسنة 2008 أمام محكمة الدخيلة الجزئية , متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية , وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 7/7/2008 قضت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر, فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالاستئناف رقم 28314 لسنة 2008, فقضت المحكمة بجلسة 6/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعًا. وكان المدعى عليه الأخير قد أقام الدعوى رقم 573 لسنة 2010 أسرة أمام محكمة المنتزه, بطلب الحكم بإلزام المدعية برد منقولات الزوجية بعد القضاء بتطليقها خلعًا, وبجلسة 26/11/2011 قضت المحكمة بإجابته إلى طلبه, فطعنت المحكوم ضدها على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1254 لسنة 67 ق, فقضت المحكمة بجلسة 1/8/2012 بعدم جواز الاستئناف.
وإذا ارتأت المدعية أن هناك تناقضًا بين الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الدخيلة ، ومحكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى , والآخر من جهة قضائية أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه،وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا, بما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية , وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه, هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء, أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى - فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة , فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها, حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم إعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ما تقدم, وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة , هى جهة القضاء العادى , فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه, ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.