حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 12 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بور سعيد القضائية ) بجلسة 8/3/2005 فى الاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال بور سعيد الاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال بورسعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التى قضت بجلسة 8/3/2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 بعدم دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد رئيس مجلس الشعب
4. السيد وزير العدل
5. السيد / محمد إبراهيم محمد الفراش
6. السيد / أحمد محمد عثمان عبد الله
7. السيدة / فاطمة أحمد عبد العزيز راضى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2008 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بور سعيد القضائية ) بجلسة 8/3/2005 فى الاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال بور سعيد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى السابعة كانوا قد تقدموا للجنة الخماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية بالطلب رقم 104 لسنة 2004 ضد الشركة المدعية مطالبين بأحقيتهم فى إعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم فى وظائف من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية من حوافز وأجور إضافية وجهود غير عادية ومكافآت إنتاج وغيرها . وإذ قررت اللجنة أحقيتهم فى طلباتهم المتقدمة ، فقد طعنت الشركة المدعية فى هذا القرار بالاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال بورسعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التى قضت بجلسة 8/3/2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، رأت الشركة أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية فى الاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال يشكل عائقاً يعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف ذكره وهو ما دعاها لإقامة دعواها الماثلة بطلبها المشار إليه .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتقتضى تدخل المحكمة لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتمًلا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها .
وحيث إن الأصل أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية نص تشريعى عدا النصوص الضريبية يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
لما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية فى الاستئناف رقم 141 لسنة 45 قضائية عمال بورسعيد والمطلوب عدم الاعتداد به المدعى بأنه يشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 قد صار باتاً لصدوره بتاريخ 8/3/2005 دون أن يتم الطعن عليه بطريق النقض من قبل الشركة المدعية وهو ما أقرت به فى صحيفة دعواها الماثلة بتقريرها بتوقف المنازعة عند هذا الحد ، ومن ثم يكون مركز المدعى عليهم من الخامس حتى السابعة فى هذه الدعوى قد استقر بالحكم البات السالف الإشارة إليه ولا يجوز المساس به بعد ذلك ، ولا يؤثر فيه ما صدر من أحكام بعدم الدستورية بعد ذلك ، ومن ثم فلا يعتبر ذلك الحكم عائقاً أو عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية السلف ذكره ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.