حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 223 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى محمد إبراهيم المهدى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / تيسير عبد الفضيل حسانين
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة – صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 1998 إيجارات مأمورية قليوب الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة ، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل التجارى المؤجر له من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 2/6/1990 ، وبيان مدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وقال بياناً لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفى العلاقة الإيجارية فى شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها . ادَّعت المدعى عليها فرعياً على المدعى بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها قيمة الزيادة القانونية للأجرة عن المدة من 1/4/1998 حتى 1/9/1998 وما يستجد منها . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين ( 5 و 6 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والحكم الصادر بتاريخ 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية ، وقد نشر أولهما فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.