حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 122 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 122 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 82 من القانون رقم 23 لسنة 1992
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008م، الموافق الثانى عشر من شوال سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى و السيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعى عمرو و رجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طارق أحمد سالم إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بترك الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات ، والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.