حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 35 قضائية " تنازع" .
المقامة من
السيد / أحمد جابر فتحى ثابت
ضد
1 - السيد النائب العام
2 - السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية
3 - السيد /هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ، بالفصل فى إلغاء قرار نيابة غرب الإسكندرية بتعجيل الجنحة رقم 7110 لسنة 2006 جنح مينا البصل، المستأنفة برقم 1545 لسنة 2008 أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، والمطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 78008 لسنة 67 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 7110 لسنة 2006 مينا البصل بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لصالح المدعى عليه الثالث، وقضت محكمة أول درجة بحبس المدعى سنتين مع الشغل، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1545 لسنة 2008 أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم أوقفت نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وأثناء نظرها أصدرت النيابة العامة قرارًا بتعجيل الدعوى الموضوعية وقدمتها إلى محكمة الجنح المستأنفة ، فأقام المدعى الدعوى رقم 78008 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار، وفى الموضوع بإلغائه . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص؛ مما يتعين معه تحديد أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً:.....................................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ........" .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى ، وإن قدم ما يفيد إقامة الدعوى رقم 78008 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، إلا أنه لم يقدم ما يفيد تمسكها باختصاصها،ومن ثم فلا تصلح جهة القضاء الإدارى لأن تكون حدًا للتنازع مما يقوم به اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه عملاً بنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانونها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.