حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 226 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 226 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق11 شوال سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 226 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / رمضان الجوهرى متولى حجازى
2 – السيد / رفعت محمد بدرعبد العال
3 – السيد / فاروق محمد بدرعبد العال
4 – السيد / مصطفى محمود أحمد أبو حسين
5 – السيد / مرتضى همام على حجازى
6 – السيد / على السيد محمد السيد
7 – السيد / حمدان محمد عبد الحافظ
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ وزير العدل
4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
" الإجراءات"
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5724 لسنة 2001 عمال كلى المنصورة ، ضد الهيئة المدعى عليها الأخيرة – فى الدعوى الدستورية - طلباً للحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم للمعاش إلى معاشهم عن الأجر المتغير، على سند من أنهم كانوا يعملون بشركة غزل ميت غمر، وعند إحالتهم للمعاش المبكر بعد خصصة الشركة المذكورة فوجئوا بأن الهيئة المدعى عليها الأخيرة لم تقم بإضافة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتظلموا لدى الهيئة المدعى عليها لصرف الفروق المستحقة لهم إلا أنها لم تستجب لطلبهم، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية المنوه عنها آنفا، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة ، خلال الأجل القانونى .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – المدعى عليها الأخيرة - بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بعد الميعاد، فهو دفع غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 17/6/2003 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/10/2003 وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقاموا دعواهم الماثلة فى 2/8/2003 فى خلال الثلاثة أشهر التى نص عليها البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد افتقده سنده فى الواقع ويتعين رفضه.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه هذا البند من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة سالفة الذكر فى تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ،14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ،30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) " تابع" بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكو
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.