قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الإيجـــارات
المادة الثانية من القانون رقم 49لسنة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ سيد محمود سيد عبد العال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشورى
4- السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقام المدعى الدعوى الماثلة ، طعناً على نص المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحيث إن رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى عليه الأخير إخلاء المدعى من عين التداعى التى يشغلها بسبب العمل لبلوغه سن التقاعد، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتحدد بالفصل فى دستورية البند (أ) من النص المطعون عليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية البند (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 فى القضية رقم 95 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (42) بتاريخ 16/10/1997.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لايجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.