قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علاء الدين محمد عبد الحميد والى
الممثل القانونى لشركة والى للمقاولات
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3ــ السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالقضية رقم 232 لسنة 26 ق بجلسة 15/4/2007 حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 19/4/2007 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.