قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة رقم (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان
ضــــــد
1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا).
3 – رئيس مجلس الوزراء.
4 – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
5 – رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة – فى ضوء ما صرحت به محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية عنه، ويحقق مصلحة المدعى – يتحدد بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2002، فيما فرضته على كل تاجر بأن يؤدى للغرف التجارية اشتراكًا سنويًّا بواقع (2) فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه، وإلزامه بأن يؤدى تعويضًا سنويًّا قدره 25% من قيمة الاشتراك السنوى عند التأخر فى السداد.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 2017، فى القضية رقم 102 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا المختلفــــــــــــة، باعتبارهــــــــــا قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.