قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 32 من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 24 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة طلبات وقف التنفيذ دائرة أولى ملف الدعوى رقم 715 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / رضا عبدالحليم محمد
ضد
1– السيد رئيس جامعة الإسكندرية
2– السيد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية
قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 17/1/2002 فى الدعوى رقم 715 لسنة 55 قضائية بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (32) مناللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه القضية وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية الدستورية رقم 144 لسنة 24 قضائية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (32) مناللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة 1993، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 49 لسنة 2006، فيما تضمنه من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر (ب) بتاريخ 25/3/2015 .
ومتى كان ما تقدم، وكان لقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.