حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 26 أغسطس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أغسطس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5382 لسنة 56 قضائية دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4247 لسنة 2001 مدنى كلى الجيزة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 من أغسطس سنة 2007 م ، الموافق 13 من شعبان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 28 قضائية "
تنازع
"
المقامة من
السيد / رامى إيلى جورج سياج الممثل القانونى لشركة سياج بيراميدز ليموزين
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية .
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5382 لسنة 56 قضائية دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4247 لسنة 2001 مدنى كلى الجيزة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدمت شركة التأمين الأهلية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 5382 لسنة 56 قضائية ضد المدعى عليهما الثانى والثالث فى الدعوى الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 67 لسنة 1991 وإلغاء ضريبة المبيعات على نشاط الشركة التى يمثلها ، فقضت المحكمة بجلسة 28/9/2004 بإلغاء القرار المطعون فيه ، إلا أن شركة التأمين الأهلية بعد أن قامت بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على نشاط الشركة التى يمثلها المدعى أقامت ضده وآخرين الدعوى رقم 4247 لسنة 2001 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه الذى قامت بسداده نيابة عنها لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبجلسة 24/4/2004 قضت المحكمة لشركة التأمين الأهلية بطلباتها مع التعويض . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين المذكورين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها وأرفق بصحيفة دعواه صورة ضوئية من كل من الحكمين المدعى بوقوع التناقض بينهما .
وحيث إن المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة (25) ...... " .
وتنص المادة (34) من القانون المذكور على أن " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها .......... وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31 ، 32 ) صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول " .
وحيث إن المقصود بالصورة الرسمية المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات ، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها ، أو تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التى أصدرت هذه الأحكام ، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المدعى لم يرفق بطلبه سوى صورة ضوئية من كل من الحكمين المدعى وقوع التناقض بينهما ، فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله الشكلى أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.