حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 236 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 236 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / محمد محمود محمد ، وهم :
1 - السيد / جمال الدين محمد محمود محمد
2 - السيدة / فوزية محمد محمود محمد
3 - السيد / صبحى محمد محمود محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد / محمد إسماعيل السيد نجم
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 191 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بطرده من عين النزاع ، وهى عبارة عن دكانين متجاورين مؤجرين بالجدك بالعقار المبين بصحيفة الدعوى ، بقصد استعمالهما لنشاط الجزارة ، واستندوا إلى انتهاء مدة الإجارة سبباً لدعواهم ، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم ؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ؛ لما كان ذلك ؛ وكان جوهر النزاع الموضوعى ، يدور حول مدى أحقية المدعين فى طلب إخلاء المكان المؤجر مفروشاً بنهاية المدة المتعاقد عليها ؛ وكانت المادة (18) – الطعينة – صريحة فى النص فى فقرتها الثانية على أن " .... لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة " ؛ ومن ثم ، فإن نطاق تطبيق حكم هذا النص قاصر على الأماكن المؤجرة خالية ، ولما كان الثابت أن عين التداعى مؤجرة بالجدك أو مفروشة ، فإن النص الطعين لا يجد مجالاً لانطباقه على عقد إيجارها ، ولا يكون المدعون – بالتالى – مخاطبين بحكمه ، فلا يفيدهم إبطاله فى شئ ؛ ولا يمكن أن يتغير مركزهم القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ؛ وتكون مصلحتهم فيها منتفية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.