قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 226 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 226 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الخلع
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد ئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 226 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / خيرى محمد رمضان على أبو الفتوح
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / علا السيد السيد أحمد سليمان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم "52 تابع " بتاريخ 26/12/2002 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.