حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 167 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 167 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من
أحمد رضا عبدالوهاب غتورى
ضـــد
1- وزيـــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
4- رئيس محكمة شمـــال القاهرة الابتدائية
5- نقيب المحاميـــــــــــــــــــــن
الإجـراءات
بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، ومواده (2 و3 و4 و6و6 مكرر)، وبعدم دستورية قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992، والمواد (14/2، 3 و107 و131/2، 3 و135/2 و135 مكرر/1، 3 و152) منه، والنصوص المرتبطة بالمواد المطعون بعدم دستوريتها في القانونين المذكورين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّــا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/7/2011، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.