حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يونيو 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 34 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يونيو 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 25 من يونية سنة 1983 الموافق 15 من رمضان سنة 1403 هــ .
برئاسة السيد المستشار د. / فتحى عبد الصبور
وبحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 2 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد / محمد عبد اللطيف عبد الرازق
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 -السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
الإ
جراءات
بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى أنتهت فيه إلى عدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة .
حيث إن هيئة المفوضين دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى حكمها الصادر فى 14 اكتوبر سنة 1979 فى الدعوى رقم 1435 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ).... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى , وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر كأن لم يكن ". ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين المعياد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الاجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية ، سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع – التى أثير أمامها الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - قد حددت للمدعى فى حكمها الصادر فى 14 أكتوبر سنة 1979 أجلاً لرفع دعواه الدستورية غايته 16 ديسمبر سنة 1979، فلم يرفع دعواه إلى هذه المحكمة إلا فى 25 نوفمبر سنة 1980، أى بعد هذا التاريخ، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الأجل المحدد لرفعها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.