حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يونيو 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى ملكية الدولة
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب المدعى اعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 1 قضائية ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 من يونية سنة 1983 الموافق الاول من رمضان سنة 1403 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ عوض محمد المر المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 3 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الاستاذ / بلاتون فالاسكاكى المحامى بصفته مصفيا لتركة ثابت ثابت واليس زلزل ومدير مؤقت لسقراط كريتو تاكس ووكيل عن ورثته
ضد
1 -رئيس الوزراء
2 - وزير المالية
3 - وزير الخارجية
4 - وزير التربية والتعليم
"الإجراءات"
بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1981 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية "، كما تقدم بمذكرة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الأطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يستهدف من دعواه – على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها - القضاء له باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية "، كما يطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وحيث إنه عن طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية كل من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارى ء عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم، فان المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الأحكام... فى الجريدة الرسمية . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشره"،
ومفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها، وأن ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وكذلك جميع سلطات الدولة ، كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - لا يقتصر على المستقبل فحسب، وأن ما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإن قضاء مدة تقادم.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعى إذ يطلب القضاء له باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية بمقولة أن القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يتعارض فى مقتضاه مع ذلك الحكم، إنما يبتغى إعمال أثر هذا الحكم على ما له من دعاوى موضوعية أمام القضاء، وإذ كان أعمال هذا الأثر طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل أحكام هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها، الأمر الذى لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الشق من الدعوى .
وحيث إنه عما طلبه المدعى –فى مذكرته- من الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجة التالى : (أ) إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر أحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" – ومؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 آنفة البيان، وذلك اما بإحالة الأوراق إليها من أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، واما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وإذ كانت هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع وأقام دعواه مباشرة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الشق الآخر من طلباته.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب المدعى اعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 1 قضائية ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.