قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 135 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرتالقرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ ناصف على العربى
ضد
1- السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكرى
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد/ صلاح عبد المجيد سيد أحمد عيسى
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه، الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، لاتهامه بتبديد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق،والمسلم إليه على سبيل الوديعة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم، على سبيل الوديعة ، فاختلسها لنفسه إضراراًبمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المثارة بهذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته،ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.