حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البند (2)من الفقرة الثانية من المادة الأولي من القوانيين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 والقرارات الجمهورية أرقام 176 لسنة 2005 ، 160 لسنة 2006 ، 169 لسنة 2007
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 6 عمال)، بحكمها الصادر بجلسة 25/3/2010، ملف الدعوى رقم 66 لسنة 2010 عمال كلي شمال القاهرة.
المقامة من
حسين حسني علي حسن خليل
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مايو سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 66 لسنة 2010 عمال كلي، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 6 عمال)، بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 176 لسنة 2005 و160 لسنة 2006 و169 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004، وبرفضها فيما عدا ذلك من طلبات.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 30/12/2011، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.