قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 232 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 232 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة ( 3 /1) من القانون رقم 156/ 2002 الخاص بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتناقضها ونص المادة 122 من الدستور المادة 2،1/4 و3/1 من القانون 156/2002 الخاص بإنشاءصندوق الطورئ للعمال لتناقضها ونص المادة 40 من الدستور
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمى إسكنـــــدر وحاتـــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
ضــــــــد
1 - السيد/ رئيس الجمهوريــــــــــــة
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
5 - السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والبند رقم (4) من المادة الثانية والبند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى التزام الشركة المدعية بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بالشركة لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمـــــال، وهو الالتزام الذى تقــــرر بمقتضى نص البند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تنتفى بالنسبة للطعن على نص المادة الأولى والبند رقم (4) من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية نص البند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المار ذكره، بحكمها الصادر بجلسة 10/1/2015 فى القضية رقم 22 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 22/1/2015، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.