حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م ، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حسين عبد الخالق على
ضد
1- السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية
2- السيد وزير البترول والثروة المعدنية
3- السيدة وزيرة القوى العاملة والتدريب
4- السيد رئيس اتحاد عمال مصر
5- السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
6- الممثل القانونى "رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للزيت المصرى (أيوك برودكشن)"
" الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من شهر يناير سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 674 لسنة 2010 مدنى حكومة ، وأمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16122 لسنة 54 ق. عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقدم المدعى مذكرة ، شفعها بحافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم –عدا الأخير- الدعوى رقم 674 لسنة 2010 مدنى حكومة الجيزة معدلاً طلباته الختامية فيها إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار المنعدم بفصله أمام محكمة الجيزة الابتدائية من عمله المؤرخ 23/9/1992 لصدوره ممن لا صفة له فى إصداره لسلبه الاختصاص التأديبى فى شأن وقف وفصل أعضاء اللجان النقابية العمالية من العمل، وفى الموضوع بإلغاء قرار فصله لانعدامه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بقرار النيابة الإدارية بعدم إحالة طلب وقف المدعى عن العمل إلى المحكمة التأديبية المختصة . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 28/12/2010 وأوقف نظرها بجلسة 29/3/2011، ولم تُعجل من الوقف حتى 28/11/2011 كما كان المدعى قد أقام ضد المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة الطعن رقم 16122 لسنة 54 قضائية إدارية عليا- والمحال إلى هيئة مفوضى الدولة فى 12/6/2008- بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الاستشكال المقيد برقم 36717 لسنة 61 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36414 لسنة 60 ق إدارى القاهرة - غير المبينة خصومها أو موضوعها- مقرراً- بقول مجرد- أن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى الدعوى رقم 9156 لسنة 55 ق إدارى القاهرة والمرفوعة منه بطلبات أصلية كان منها وقف تنفيذ وإلغاء القرارات المتعلقة بالترشح للجنة النقابية للعاملين بالشركة جهة عمله خلال دورة 2001/2006، والمحكوم فيها- وفق صحيفة دعواه الماثلة - بجلسة 4/7/2007 بعدم قبول الدعوى لانقضاء مصلحة المدعى فيها بانتهاء مدة دورة اللجنة النقابية الفائت بيانها.
وقد ارتأى المدعى أن تنازعاً إيجابياً قد تحقق بالنسبة إلى طلبه إلغاء قرار فصله من عمله الصادر بتاريخ 23/9/1992، وتنازعاً سلبياًبالنسبة إلى طلبه الترشح لعضوية اللجنة النقابية فى الشركة جهه عمله خلال دورة 2001/2006، وأن هذا النزاع مردد بين محكمة الجيزة الابتدائية المنظور أمامها الدعوى رقم 674 لسنة 2010 مدنى حكومة والمحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعن رقم 16122 لسنة 54 قضائية عليا.
وحيث إنه وفقاً لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا يتعين على المدعى أن يرفق بطلبه ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك تقديم المدعى مستندات تفيد إقامة دعاوى أمام كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى .
وحيث إن إحالة جهة القضاء الإدراى المنازعة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء منها باختصاصها أو مضيها، فى نظر المنازعة ، إذ كان ما تقدم، وكانت الشهادتان المقدمتان من المدعى والصادرتان من محكمتى الجيزة الابتدائية والإدارية العليا لا تكشفان عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بالفصل فى إلغاء قرار فصل المدعى من عمله آنف الذكر، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم- فى هذا الشق- بعدم قبول الدعوى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص- طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، إذ كان ذلك، وكانت طلبات المدعى المعدلة فى الدعوى رقم 674 لسنة 2010 مدنى حكومة الجيزة قد خلت من إلغاء قرار منع ترشحه للدورة النقابية بجهة عمله عن المدة من 2001 حتى 2006، كما قصرت مستندات المدعى عن بيان أدنى صلة بين الطعن رقم 16122 لسنة 54 قضائية إدارية عليا وطلب إلغاء قرار منع ترشحه المار بيانه بما يفيد تخلى القضاء الإدارى عن البت فى هذا الطلب، فإن ذلك، مما ينتفى معه تحقق حالة التنازع السلبى حول إلغاء ذلك القرار بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، الأمر الذى تغدو معه دعوى التنازع فى شقها السلبى - أيضاً- غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا يتعين على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا يتعين على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.