حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 121 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 121 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4379 لسنة 1 قضائية
المقام من
السيدة / صلاح أحمد محمد سليمان
ضد
ورثة المرحوم رفعت عبد الغنى يوسف غباش ، وهم :
1 ــ أيمن رفعت عبد الغنى يوسف
2 ــ إيمان رفعت عبد الغنى يوسف
3 ــ هبة رفعت عبد الغنى يوسف
4 ــ شيماء رفعت عبد الغنى يوسف
5 ــ نادية إبراهيم عطا الله
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يولية سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4379 لسنة 1 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظِرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوارق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 15417 لسنة 1996 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهم ، طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1967 وإخلاء الشقة رقم (1) بالعقار رقم 65 شارع الميرغنى بمصر الجديدة وتسليمها للمستأنف خالية ، استناداً إلى أنه لم تكن لهم إقامة مع مورثهم المستأجر الأصلى قبل تركه العين ولا قبل وفاته . كما أقام المستأنف ضده الأول الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف وباقى المستأنف ضدهم ، طالباً الحكم فى مواجهة الأخيرين بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار له عن الشقة السالفة الذكر ، على سند من أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلى حتى تركه لها . وبجلسة 30/8/1997 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد أن ضمت الدعويين المشار إليهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد فى الدعوى الأولى : برفضها ، وفى الدعوى الأخرى : بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار للمدعى عن الشقة موضوع التداعى بذات شروط العقد الأصلى ، وذلك فى مواجهة باقى المستأنف ضدهم . وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 4379 لسنة 1 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/4/1999 بوقف الاستئناف وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص لأحكام المواد 7 و32 و40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون السالف الذكر والقضاء بدستوريته ) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نصى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.