قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لصالح زوج المستأجر الأصلى أو أولاده أو أى من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 22 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد حسن عبده
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / أميرة عبد السلام يوسف
6 - السيد / هشام صلاح الدين طه
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لصالح زوج المستأجر الأصلى أو أولاده أو أى من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لصالح زوج المستأجر الأصلى أو أولاده أو أى من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى القائمة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 ، فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 القضائية ، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على النص الطعين ) ، وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 . ومن ثم ، وإعمالاً لنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.