حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، والمادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م، الموافق 16 من المحرم سنة 1425هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 23 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ملف الدعوى رقم 1284 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / محمد عبد السلام الحباك
ضد
السيد وزير الشباب
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1284 لسنة 55 قضائية ، بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " بتاريخ 17/6/2001 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، والمادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 فيما تضمنه من حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ، والمادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 فيما تضمنه النصان المذكوران من حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الأهلية والعمل لديها طبقاً لما ورد بقرار الإحالة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 17/6/2001 وقف الدعوى ، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذين النصين .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
(ب) .............. . "
وتنص المادة (30) من ذات القانون على أن " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستورى المدعى بمخالفته ، وأوجه المخالفة
وحيث إن مؤدى النصين السابقين الواردين فى قانون هذه المحكمة ، أن محكمة الموضوع وإن خولها القانون أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور ، ويكون الفصل فى دستوريتها لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها إلا أن مباشرتها لهذا الاختصاص يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها ، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها ، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة ، وهو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى إذ ورد قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى الماثلة بدون أسباب يمكن حمله عليها ، مجهلاً تماماً من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، الأمر الذى افتقد معه قرار الإحالة إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها بما يتعين معه والحال هكذا القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.