حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 21 أبريل 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 أبريل 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 21 ابريل سنة 1984م.الموافق 19 رجب سنة 1404هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار /عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيدات.
1.
هالة علوي خليل الجزار.
2. سحر علوي خليل الجزار.
3.
شاذة علوي خليل الجزار.
ضد
1.
السيد / رئيس الجمهورية بصفته.
2.
السيد / رئيس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة.
3.
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
4.
السيد / الأستاذ المستشار رئيس جهاز تصفية الحراسات.
5.
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
6.
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية بصفته.
" الإجراءات "
بتاريخ 12 مايو سنة 1982 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبات الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوي.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقامن الدعوى رقم 3552 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة.ضد المدعي عليها الرابع والسادس طالبات الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الحراسة العامة لشركة تروهوتيل عن العقار المملوك لهن واعتباره معدوماً مع تثبيت ملكيتهم لهذا العقار ورد حيازته وتسليمه إليهم خاليا وإذ قررت محكمة جنوب القاهرة احالة الدعوي الي محكمة القيم حيث قيدت برقم 153 لسنة 1 ق قيم ودفع الحاضر عن المدعيات أمام هذه المحكمة الأخيرة بجلسة 24/1/1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فأجلت المحكمة الدعوي لجلسة 6 يونيه 1982 وحددت للمدعيات شهرا لوفع الدعوي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فأقمن الدعوي الماثلة.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها. وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكانت المدعيات قد أبدين الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 24 يناير سنة 1982 فصرحت لهن برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهرا ينتهى فى 24 فبراير سنة 1982، ولكنهن لم يودعن صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 21 مايو سنة 1982، فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.